مرسوم رئاسي يحدد شروط الترقية إلى رتبة " لواء "

خميس, 26/09/2024 - 13:43

حدّد مرسوم جديد صادر يوليو الماضي، شروطا جديدة للترقية إلى رتبة لواء أو الرتبة المقابلة لها بشكل نهائي في الجيش العامل، وتم تضمين هذه الشروط في المادة: 10 من هذا المرسوم.

ووفق المادة: 10 من المرسوم رقم: 090 – 2024، الصادر بتاريخ: 10 يوليو 2024، فإنه لا يمكن لأيّ ضابط أن يترقى إلى رتبة لواء أو الرتبة المقابلة ما لم يكن قد خدم لمدة أربع سنوات على الأقل في رتبة عقيد، أو الرتبة المقابلة لها.

كما اشترطت المادة حصوله على شهادة الدراسات العليا، أو الشهادة المعادلة لها.

ونص المرسوم على أن إعلان تقدم فئة الضباط الأعلون تتم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وألغى هذا المرسوم كافة الترتيبات المخالفة له.

وجاء المرسوم الجديد لتعديل المرسوم رقم: 134 – 64، الصادر بتاريخ: 03 أغسطس 1964، المعدل، المحدد لتقدم ضباط الجيش الوطني، وشروط قبول ضباط الاحتياط في الجيش العام، وحدود عمر الضابط.

ونصت المادة الثانية من المرسوم، على إعداد وزير الدفاع لائحة تقدم سنوية لفئتي الضباط الأعوان والسامين، وتكون مفصلة حسب السلاح، ويقدمها للرئيس، مؤكدة أنه لا يمكن لأي ضابط أن يسجل على لائحة التقدم ما لم يكمل في السنة الجارية الأقدمية المطلوبة وفقا للشروط المحددة.